أحمد بن عبد الرزاق الدويش
346
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط ، دون أن يشارك في أصل العملية ؟ ج 4 : التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة ، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رؤوس أموالهم مثلا - حرام صريح ، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا ؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4682 ) س 2 : هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية ، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا ؟ ج 2 : لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية ، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال